أحمد بن عبد الرزاق الدويش
475
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حتى يأتي به ، أم ماذا يفعل ؟ مع العلم أن صاحبه يرفض الشراء من غيره . ج 2 : لا يجوز ؛ لما فيه من ربا النسأ على ما تقدم من البيان في جواب السؤال الأول ، وكونك تعطف على المشتري لقرابته منك أو صداقته لك مثلا ، فتسمح بإعطائه قرضا لو استقرضك ، لا يعتبر مبررا لتأخير الثمن أو بعضه ، ولا مبيحا لمثل هذه المعاملة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3211 ) س 3 : أحيانا يشتري صاحب المحل ذهبا بالجملة بواسطة التلفون من مكة أو من خارج المملكة ، وهو في الرياض ، من صائغ معروف لديه ، والبضاعة معروفة لدى المشتري ، كأن تكون غوايش أو غير ذلك ، ويتفقون على السعر ، ويحول له الثمن بالبنك ، فهل يجوز ذلك أو ماذا يفعل ؟ ج 3 : هذا العقد لا يجوز أيضا ؛ لتأخر قبض العوضين عنه ، الثمن والمثمن ، وهما معا من الذهب أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضة ، أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي ، وذلك يسمى بربا النسأ ، وهو محرم ، وإنما يستأنف البيع عند حضور الثمن بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد يدا بيد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 3211 ) س 6 : يشتري مني شخص ذهبا ، ويقصر المبلغ الذي معه ، وأطلب من أحد جيراني الذي يعرفني ولا يعرفه أن يسلفه تكملة المبلغ ، وأكون كفيل غرم له عند جاري ، فما حكم ذلك ؟